المحقق النراقي

198

مستند الشيعة

مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين ( 1 ) ، والشيخين ( 2 ) ، والسيدين ( 3 ) والحلبيين ( 4 ) ، والفاضلين ( 5 ) ، والشهيدين ( 6 ) ، والحلي ، والديلمي ، والكركي ( 7 ) ، وكافة المتأخرين ( 8 ) . وأما قول الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، لأن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ( 9 ) ، فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدى . وغسل اليد للتعبد ، لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم . وقد ينسب الخلاف إلى العماني ( 10 ) والمفيد ( 11 ) في الرسالة العزية أيضا ، وهو غير ثابت . أما الأول : فلأن من نسب الخلاف إليه استناده من تصريحه بطهارة سؤره ،

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 8 ، 10 ، المعتبر 1 : 96 - نقله عن ابني بابويه - . ( 2 ) المقنعة : 65 ، المبسوط 1 : 14 ، التهذيب 1 : 223 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180 ، الإنتصار : 10 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 4 ) الحلبيان في مصطلحهم ما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما ( المرتضى وابن زهرة ) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه : 131 ، وفي إشارة السبق : 79 . ( 5 ) المعتبر 1 : 96 ، الشرائع 1 : 53 ، التحرير 1 : 24 ، المنتهى 1 : 168 ، التذكرة 1 : 8 . ( 6 ) الذكرى : 13 ، الدروس 1 : 124 ، البيان 31 ، الروض : 163 ، الروضة 1 : 49 . ( 7 ) السرائر 1 : 73 ، المراسم : 209 ، جامع المقاصد 1 : 162 . ( 8 ) الحدائق 5 : 172 ، الرياض 1 : 85 ، كشف اللثام 1 : 46 . ( 9 ) النهاية : 589 . ( 10 ) نقل عنه في البحار 77 : 44 . ( 11 ) نقل عنه في المعتبر 1 : 96 .